السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

624

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء 22 - مسألة في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه « 1 » أيضا « 2 » لأن اللازم على الموجر ليس إلا العمل 23 - مسألة يجوز الجمع بين الإجارة « 3 » والبيع مثلا بعقد واحد كأن يقول بعتك داري وآجرتك حماري بكذا وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه فلو قال آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا « 4 » ولو قال آجرتك هذه الدار وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا بجريان « 5 » حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح « 6 » فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا 24 - مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره « 7 » من حوائجه « 8 » فيكون له جميع منافعه والأقوى أن

--> ( 1 ) بل هو الأقوى ( شريعتمداري ) . ضعيف والأقوى كونه على الموجر ( خ ) . ( 2 ) والأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط وما لا يبقى له كالإبرة وانما هو من معدات العمل فما كان من قبيل الأول فعلى المستأجر وما كان من قبيل الثاني فعلى الموجر ( خوئي ) ( 3 ) ان تمّ الإجماع على الصحة وإلا ففيه اشكال ( خونساري ) . ( 4 ) قيل يشكل ذلك بان الضميمة مانعة من تحقّق الربا نصا وفتوى ، أقول مسئلة الضميمة لا تشمل ما نحن فيه فإنها فيما كان العقد واحدا وكان مورده ربويا مع الضميمة وهنا عقد ان بيع وإجارة بثمن واحد ولفقد البيع احكامه ولعقد الإجارة احكامها فليس في عقد البيع الواقع على الدينار مثلا ضميمة ومجرد جعل ثمن الإجارة والبيع واحدا لا يجعل مورد البيع ممّا له ضميمه كما لا يخفى ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الظاهر أنّه لا يجرى فيه حكم الصرف ويجرى فيه الربا ( خوئي ) . ( 6 ) لا يجرى في الصلح حكم الصرف ويجرى فيه حكم الربا على الأقوى ( شريعتمداري ) . يجرى فيه حكم الربا دون حكم الصرف ( گلپايگاني ) . ( 7 ) إذا كان له متعارف ومعه لا يكون له جميع المنافع نعم تصح الإجارة بنحو يكون له جميع المنافع لكنه غير مفروض المسألة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) إذا كان بهذا العنوان لا بدّ من رفع الغرر بوجه ومع ذلك لا يكون جميع المنافع له الا ان -